أحمد بن عبد الرزاق الدويش

60

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يأخذ الزائد ويكمل النقص ، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5228 ) س 1 : زوجي رحمه الله متوفى ، وأريد بإذن الله أن أوكل شخصا يحج له حجة هذا العام ، هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ أجرا ( مال ) عن تعبه غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب ، أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء . ج 1 : يجوز لمن وكل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج ، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج ، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف ، وألا يكون قصده المال فقط .